|
* الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى:
- إعلام من طرف من عاين الولادة أو كل من شاهد الوضع
- إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
- أو أي وثيقة إثبات هوية أب أو أم المولود مثل:
- بطاقة تعريف قومية للأب أو الأم
- أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة أحد الأبناء
- إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
- تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات
المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات ( في نظيرين )
- أمّا بالنسبة للمولدين خارج حدود الوطن فالإتصال يتم بالقنصلية أين وجدت أو بالسفارة
مع تقديم مضمون من رسم الولادة المرسمة من طرف ضابط الحالة المدنية الأجنبي
( أين وجد )
يتم الترسيم خلال عشرة أيام من تاريخ الولادة علما وأنه بعد هذا الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية, وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال و سبع عشرة سنة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد زواجه.
وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم
يتكون ملف إبرام عقد الزواج بمصلحة الحالة المدنية ببلدية منزل حياة من الوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ من الزوجين
- مضمون ولادة حديث للرجل والمرأة يحمل عبارة " سلّم لغاية الزواج"
- شهادة فحص طبّي للطرفين
- إذن من المحكمة إن كان سنّ الرجل أقل من 20 سنة وإذا كان سن المرأة أقل من 17 سنة
- رخصة إدارية عند الإقتضاء إن كان أحد الزوجين ينتمي إلى أحد الأسلاك النشيطة (حرس، شرطة، ديوانة، جيش) أو ينتمي إلى السلك الديبلوماسي.
- شهادة في وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
- شهادة في إعتناق الدين الإسلامي إن كان الزوج غير مسلم ويروم الزواج بمسلمة
- رخصة زواج من القنصلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا.
- بطاقة تعريف الشاهدين
- وصل خلاص مسلم من القباضة بمبلغ 120.000 إن كان الأطراف يرغبون في إبرام عقد الزواج بقصر البلدية أو وصل خلاص مسلّم من القباضة بمبلغ 20.000 إن كان الأطراف يرغبون في إبرام عقد الزواج بمقر مصلحة الحالة المدنية سيدي بوتفاحة
- تعمير مطبوعة إختيار نظام الإشارك في الملكية أو الفصل بين الأملاك
تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد الزواج.
إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية ( المعنيين بالأمر- الشاهدين – ضابط الحالة المدنية )
المعنيين بالأمر : الزوجان أو من وكلاه بمقتضى وكيل رسمي
من يومين إلى أسبوع
- أكثر ما يمكن من المعلومات عن المتوفي ( وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه ).
- تقرير المصالح الأمنية إن كان الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
- تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى ) وإمضاء المعلم بدفتر ترسيم الوفيات : في نظيرين.
- أمّا بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالإتصال يتم بالقنصلية أين وجدت أو بالسفارة.
من يهمه الأمر قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر الإمكان.
- حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية الإكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى
- بعد فوات الأجل القانوني لايمكن ترسيم إلا بإذن من المحكمة.
حينيا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية ( ثلاثة أيام فحسب ).
- صورة شمسية لرئيس العائلة
- مضمون زواج
- مضمون ولادة لكل من الزوجين
- مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديده أو إعداده بعد مدة من الزواج)
- مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للأم الأرملة
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية
- ذوي الاختصاص بالقنصلية أو السفارة
حينيا بمناسبة عقد زواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات
الإستشارة الوطنية | |
معلومات خاصة بالـوزارات | |
أهم المواقع | |